تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
كل منهما أن يكون الإخبار عن حس ، غايته أنه لو كان المخبر به من الأحكام الشرعية وما يلحق بها من الموضوعات التي ينبغي أن تتلقى من الشارع كان داخلا في باب الخبر الواحد ويندرج في أدلة حجيته ، ولو كان المخبر به موضوعا من الموضوعات الخارجية كان داخلا في باب الشهادة ويندرج في أدلة حجيتها ، كقوله ( عليه السلام ) في ذيل رواية ابن صدقة : " والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم بها البينة " ( 1 ) وقد قيل : بعموم حجية الخبر الواحد للموضوعات أيضا . وفيه نظر ، وبيانه موكول إلى محله . وعلى كل حال : لا إشكال في أنه يعتبر في كل من الشهادة وخبر الواحد أن يكون الإخبار عن حس ( 2 ) وبذلك يفترقان عن قول أهل الخبرة ، لأن إخبارهم ليس عن حس بل عن حدس ورأى واجتهاد ، ولذا قلنا : لا يعتبر في حجية قول أهل الخبرة ما يعتبر في حجية الخبر الواحد والشهادة من الشرائط ، كما تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 ( 2 ) أقول : أو حدس قريب بالحس ، كما أشرنا إليه سابقا .
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 148 | الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / الشيخ آغا ضياء الدين العراقي / الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي