( 5 / 96 ) والكنز ( 28662 ، 30319 ) وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة ( ح / 594 ) والإرواء ( 1664 ، 1665 ) .
883 : 4903 : الثلث 1 : : قال ابن كثير : أضرّوا بالأم ولا يرثون ، ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثّلث ويحجبها ما فوق ذلك ، وكان أهل العلم يرون أنّهم إنّما حجبوا أمهم عن الثّلث أنّ أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم ، وهذا كلام حسن .
: 4905 : أمهم : 2 : تفسير ابن كثير : ( 2 / 199 ) .
وقال : « هذا كلام حسن » .
: 4906 : لوارث : 3 : في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي أمامة أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم قال : « إنّ اللَّه قد أعطى لكلّ ذي حقّ حقّه فلا وصية لوارث ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، وحسابهم على اللَّه ، ومن ادّعى إلى غير أبيه أو انتهى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللَّه التّابعة إلى يوم القيامة ، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلَّا بإذن زوجها . قيل : يا رسول ولا الطَّعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ، ثم قال : العارية مؤدّاه ، والمنحة مردودة ، والدّين مقضىّ ، والزّعيم غارم » .
صحيح لشواهده . رواه الترمذي ( ح / 2120 ، 2121 ) والنسائي في ( الوصايا ، باب « 5 » ) وابن ماجة ( ح / 2713 ، 2714 ) وأحمد ( 4 / 186 ، 187 ، 238 ) والبيهقي ( 6 / 85 ، 244 ، 264 ، 363 ) وابن أبي شيبة ( 11 / 149 )
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 270
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص٢٧٠