السدس ، ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم ، وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم السّدس ، وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين : يا أمير المؤمنين هب أنّ أبانا كان حمارا ألسنا من أمّ واحدة ؟ فشرك بينهم وصحّ التشريك عن عثمان .
889 : 4943 : الكبائر : 1 : ابن كثير ( 2 / 202 ، 244 ) والمنثور ( 2 / 128 ) والدارقطني ( 4 / 151 ) والكنز ( 46069 ) والعقيلي ( 3 / 189 ) والميزان ( 6221 ) ولسان ( 4 / 943 ) . وفيه من ضعف .
: 4944 : الله : 2 : المصدر السابق .
: 4945 : أهله : 3 : تفسير مجاهد : ( 1 / 148 ) .
890 : 4949 : سمى : 1 : قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية في سننه : حدثنا عبيدة بن عبد اللَّه ، أخبرنا عبد الصمد ، حدثنا نصر بن عليّ ، حدّثنا الأشعث بن عبد اللَّه بن جابر الحدّاني ، حدّثنى شهر بن حوشب أنّ أبا هريرة حدّثه أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم قال : « إنّ الرّجل ليعمل أو المرأة بطاعة اللَّه ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضرّان في الوصية فتجب لهما النّار » .
تفسير ابن كثير : ( 1 / 461 ) .
891 : 4961 : ورسوله : 1 : قال القرطبي : العصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه ، وإن أريد به الكبائر
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 272
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص٢٧٢