والطبراني ( 17 / 35 ) وحبيب ( 2 / 62 ، 63 ) والشافعي ( 235 ) والشفع ( 1383 ) والدارقطني ( 4 / 70 ، 97 ، 98 ) وعبد الرزاق ( 7277 ) والمشكاة ( 3074 ) وتلخيص ( 3 / 92 ) والمطالب ( 1467 ، 1468 ) ونصب الراية ( 4 / 404 ) وتجريد ( 844 ) والكنز ( 14574 ، 14576 ، 15479 ، 15051 ، 46062 ) وابن المبارك في « الزهد » ( 39 ) والإرواء ( 6 / 70 ) .
884 : 4911 : الدنيا : 1 : تفسير مجاهد : ( 1 / 149 ) .
886 : 4926 : الميراث : 1 : قلت : الدّين مقدّم على الوصية ، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب .
887 : 4933 : والد : 1 : رواه الحاكم : ( 4 / 336 ) .
: 4934 : الكلالة : 2 : قال القرطبي : الكلالة مصدر من تكلَّه النسب أي أحاط به . وبه سمّى الإكليل ، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها . ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس . فإذا مات الرّجل وليس له ولد ولد ولا والد فورثته كلالة .
هذا قول أبى بكر الصديق وعمر وعليّ وجمهور أهل العلم .
888 : 4938 : ذلك : 1 : اختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدّة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين ، فعلى قول الجمهور للزوج النصف ، وللأم أو الجدّة
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 271
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص٢٧١