لا يمكن إلا في باب النسخ ، وأما في غير باب النسخ : فالشك في بقاء الحكم
غالبا أو دائما يستند إلى انتفاء بعض خصوصيات الموضوع ، فيحصل الاختلاف
بين القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة ، من غير فرق في ذلك بين الأحكام الشرعية
المستكشفة من المستقلات العقلية بقاعدة الملازمة وبين الأحكام الشرعية
المستكشفة من الأدلة السمعية التي لا سبيل للعقل إلى إدراكها ،
لاشتراك الكل في توقف حصول الشك على انتفاء بعض خصوصيات
الموضوع ، ولذلك مست الحاجة إلى أخذ الموضوع من العرف والرجوع إليه في
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 573
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص٥٧٣