غسل الأسفل فالأسفل ويكفي فيه ما يتحقق به ذلك عرفا .
( 255 ) - ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء
عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل . فيجب الغسل إلى أطراف
الأصابع .
( 256 )
- الغسلة الأولى - للوجه واليدين - في الوضوء واجبة ، والثانية
مستحبة ، والثالثة وما بعدها محرمة . والمراد بالغسلة غسل كامل العضو ، لا مجرد
صب الماء أو إمراره على جزء من العضو ، فتعدد ذلك لا يوجب تعدد الغسلات .
الوضوء الارتماسي :
( 257 ) - يجوز الوضوء برمس العضو - من الوجه أو اليدين - في الماء بنية
الوضوء . أو ينوي الوضوء حال إخراجه من الماء بعد رمسه . فيصح أن يرمس
العضو في الماء ناويا الوضوء بهذه العملية ، إلى أن يتم إخراج العضو وانفصال الماء
عنه ، كما يصح أن يقصد الوضوء - بعد أن يرمس العضو - بعملية اخراجه من الماء
حتى ينتهي تقاطر الماء منه وانفصاله عنه .
( 258 ) - يجب أن يكون الغسل في الوضوء الارتماسي للأعضاء من الأعلى إلى
الأسفل أيضا . فلو نوى الوضوء حين الرمس يجب أن يرمس الوجه ابتداءا من
أعلاه ، واليدين ابتداءا من المرفقين . ولو نوى الوضوء حين الاخراج من الماء ،
يجب أن يكون الاخراج كذلك للوجه ابتداءا من أعلاه ، ولليدين ابتداءا من
المرفقين .
( 259 ) - يصح الوضوء بغسل بعض الأعضاء بالرمس ، وبعضها بغير الرمس .
( 260 ) - القادر على الوضوء الارتماسي لا يجوز له أن يوضئه غيره إذا عجز