أحكام الإرث
( 2122 ) - الأرحام في الإرث ثلاث طبقات ، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا
إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها وترتيب الطبقات كما يلي :
الطبقة الأولى : الأبوان والأولاد مهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما من
الطبقة الأولى ، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد .
إلا أن يكون الولد ممنوعا من الإرث شرعا فعندئذ يصل الدور إليهم .
الطبقة الثانية : الأجداد والجدات مهما تصاعدوا ، للأب كانوا أو للأم ،
والإخوة والأخوات ، أو أولادهم مع عدم وجودهم وإذا تعدد أولاد الأخ منع
الأقرب منهم الأبعد عن الميراث ، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ
وهكذا ، كما أن الجد يتقدم على أب الجد .
الطبقة الثالثة : الأعمام والأخوال والعمات والخالات ، وإذا لم يوجد أحد
منهم قام أبناؤهم مقامهم ، ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب . فلا يرث الأبناء مع
وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة ، وهي أن يكون للميت
عم أبوي يشترك مع أب الميت في الأب فقط ، وله ابن عم من الأبوين يشارك أب
الميت في الوالدين معا ، فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم على العم .
توضيح المسائل — صفحة 521
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٥٢١