( 2118 ) - لو أوصى بأداء ديونه وبالاستئجار للصوم والصلاة ، وبالإتيان
بالأمور المستحبة ، فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء
ديونه من أصل المال ، فإن بقي منه شئ يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم
والإتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك ، وإلا فإن أجازت الورثة الوصية
في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وإن لم تجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة
والصوم من الثلث ، فإن بقي منه شئ يصرف الباقي في الأمور المستحبة .
( 2119 ) - تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال بشهادة رجلين عدلين ،
وبشاهد ويمين ، وبشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة أربع نسوة ، ويثبت ربع
الوصية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها باثنتين ، وثلاثة أرباعها بثلاث ، وتمامها
بأربع مع عدالة الشهود في جميع ما ذكر . كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة
رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين عند
الإيصاء ، وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم ، أو الوصاية على صرف
مال الميت فتثبت بشهادة عدلين من الرجال ، أما قبول شهادة النساء منفردات ، أو
منضمات إلى الرجال فيها فمحل تأمل وكذا شهادة العدل الواحد مع يمين المدعي .
( 2120 ) - إذا لم يرد الموصى له الوصية ، ومات في حياة الموصي ، أو بعد موته
قامت ورثته مقامه ، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به ، إذا لم يرجع الموصي
عن وصيته وإلا لم يستحقوا شيئا . ولو مات الموصى له بعد قبول الوصية
كان الموصى به لورثته بدون حاجة إلى تجديد القبول منهم إلا أن يرجع الموصي عن وصيته .
( 2121 ) - يستحب أن يوصي الإنسان لأقاربه وإن كانوا ممن يرثه لو مات
ويكره ترك الإيصاء بشئ للأقارب الذين لا يرثونه .