الدخول استحقت المرأة تمام المهر ، وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا .
أسباب التحريم ( 1849 ) - يحرم التزويج من جهة النسب بالأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ،
وبالأخت وببنات الأخ والأخت وإن نزلن ، وبالعمات وبالخالات وإن علون .
( 1850 ) - تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو
الأم ، فلا يجوز تزويجهن ، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك تحرم بنت
الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة ، أو مع واسطة ، أو مع وسائط ،
وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده ، ولا تحرم بنت الزوجة ما
لم يدخل بأمها . نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية .
( 1851 ) - العمات والخالات للأب والأم جميعا من المحارم وإن علون ، كعمات
وخالات الأجداد .
( 1852 ) - يحرم على المرأة أبو زوجها وإن علا ، وابنه وإن نزل ، سواء من كان
من الأبناء موجودا حال العقد ومن ولد بعده .
( 1853 ) - يحرم التزويج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد ، كما يحرم
التزويج بمن تزوجها الابن ، أو أحد الأحفاد أو الأسباط .
( 1854 ) - يحرم الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما ، حرمت عليه
الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم
والمنقطع .
( 1855 ) - إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها ، أو ببنت أختها إلا