شرائط العقد ( 1839 ) - يشترط في عقد الزواج أمور :
1 - قصد الإنشاء في إجراء الصيغة ، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق
الزواج بلفظي الإيجاب والقبول ، فتقصد الزوجة بقولها : " زوجتك نفسي "
صيرورتها زوجة له . كما أن الزوج يقصد بقوله : " قبلت " قبول زوجيتها له ، وهكذا
الوكيلان . فلو كان المجري للصيغة سكرانا حين التلفظ لم يصح العقد .
2 و 3 - البلوغ ، والعقل . في العاقد المجري للصيغة على الأحوط وجوبا سواء
أكان العاقد عاقدا لنفسه أم لغيره .
4 - تعيين الزوج والزوجة بالقصد واللفظ على وجه يمتاز كل منهما عن
غيره ، فلو قال : " زوجتك إحدى بناتي " بطل ، وكذا لو قال : " زوجت بنتي أحد
ابنيك أو أحد هذين " . ولا فرق في بطلان العقد حين انتفاء القصد بين الغفلة وقصد
الخلاف .
5 - رضا الزوجين واقعا ، لكن يصح العقد الفضولي من دون إذنهما فيما لو
تعقبه الإجازة والرضا .
( 1840 ) - لا يشترط العربية في عقد الزواج على الأظهر فيجزي ترجمته
بالفارسية أو غيرها من اللغات حتى مع التمكن من العربية على الأظهر والأحوط
استحبابا إتيانه بالعربية ، كما أن الأحوط استحبابا لمن لا يعرف معناه بالعربية
ويمكنه انشاؤه بها فحسب أن يأتي بالعربية وترجمتها واكتفاؤه بالعربية لا يخلو من
تأمل . ومن عجز عن اتيانه بالعربية أو التوكيل تجزيه الترجمة قطعا .