العيوب الموجبة لخيار الفسخ ( 1845 ) - إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في
الزوجة ، كان له الفسخ :
1 - الجنون .
2 - الجذام .
3 - البرص .
4 - العمى .
5 - الإقعاد ، ومنه العرج البين .
6 - الإفضاء وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض ، لكن يشكل
جواز فسخ العقد في صورة اتحاد مجرى الحيض والغائط ويجب مراعاة الاحتياط
في هذه الصورة .
7 - العفل وهو " لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء " .
( 1846 ) - يجوز للزوجة فسخ العقد إذا تبين لها بعد العقد إن الزوج كان مجنونا أو
مجبوبا ( أي مقطوع الذكر ) أو مصابا بالعنن المانع عن الإيلاج أو خصيا .
والخصاء هو " سل الأنثيين أو رضهما " .
( 1847 ) - إذا فسخ أحد الزوجين العقد نتيجة وجود أحد العيوب المذكورة في
الآخر ، انفسخ الزواج وانفصل أحدهما عن الآخر بدون حاجة إلى الطلاق .
( 1848 ) - إذا فسخت المرأة العقد بسبب كون الرجل عنينا كان لها نصف المهر ،
وإذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار ، فإن كان الفسخ بعد