منها معلوما جاز أن يجعل لكل منهما سهم خاص من كل نوع .
( 1740 ) - يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ، فإذا كان العقد
بعده ، ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار كالسقي ففي المساقاة عندئذ إشكال .
وإن احتيج إلى عمل آخر كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها . وأما إذا بقي عمل
كالسقي يتوقف عليه تحسين الثمرة وزيادتها فالمساقاة صحيحة حينئذ .
( 1741 ) - إذا لم يعين في عقد المساقاة نحو توزيع العمل بين المالك والفلاح كان
ما يتكرر من العمل في الأرض سنويا من قبيل الزراعة واصلاح الشجر ونحوه في
عهدة الفلاح ، أما ما يلزم إتيانه في سنة واحدة ويبقى لسائر السنين كبناء السور
وحفر الآبار وشق الجداول ففي عهدة المالك .
( 1742 ) - ضرائب الأرض الزراعية أو البستان على المالك لا على عامل
المساقاة أو المزارعة إلا إذا اشترط ذلك في العقد ، فيلزم العمل به حينئذ .
( 1743 ) - إذا اشترط في عقد المساقاة كون تمام العمل على المالك ، بطلت لأنه
شرط يخالف مقتضى العقد إذ أنه في عقد المساقاة إنما يستحق العامل حصة من
المحصول مقابل ما يأتي به من العمل فإذا لم يعمل ، لم يستحق شيئا .
( 1744 ) - تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من اشترط الخيار
له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شئ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت
الخيار للمشروط له .
( 1745 ) - لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه .
( 1746 ) - إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه ، إن لم تؤخذ المباشرة في العمل
شرطا ، أما لو أخذت المباشرة شرطا فقد مر حكمه في المزارعة .
( 1747 ) - المغارسة باطلة ، وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجارا