محفوظة للورثة .
( 1731 ) - إذا ترك الزارع زراعة الأرض باختياره مع كونه قد استلم الأرض
كان ضامنا لما سببه من تضييع لحق المالك ، وكذا يجب على المالك ضمان ما ضيعه من
حق الزارع لو امتنع عن تسليمه الأرض مع استعداد الزارع لذلك ، ولو حصل
نقص في الأرض نتيجة تقصير الزارع وتركه زراعتها فلا يخلو استحقاق المالك
لأخذ عوض الخسارة من وجه .
( 1732 ) - تبطل المزارعة إذا لم يتوفر الماء في الأرض ولم يمكن تأمينه لها ، ولو
أمكن تأمينه واجراؤه لكن لم يكن الزارع عارفا بالوضع فإن كان تأمين الماء وسقي
الأرض موجبا لتضرره جاز له فسخ المزارعة .
( 1733 ) - إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له
، وعليه للزارع ما صرفه . وكذا أجرة عمله وأعيانه التي استعملها في الأرض
كالبقر وغيره ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما
صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع .
( 1734 ) - الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا
اخضر في السنة الجديدة وأدرك ، فإن لم يكن المالك والزارع قد أعرضا عنه يكون
المحصول لصاحب البذر منهما ولو كان صاحب البذر غير المالك وجب عليه أداء
أجرة مثل الأرض للمالك .