أحكام المساقاة
المساقاة هي : " اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها إليه
بالملك أو غيره ، وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها " .
( 1735 ) - يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة التي يستفاد من ورقها أو
زهرها كشجر الحناء .
( 1736 ) - لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح
وشروعه في العمل بهذا القصد .
( 1737 ) - يعتبر في المالك والفلاح البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر
بسفه ونحوه . بل لو كانا سفيهين أو أحدهما لم تصح معاملتهما حتى لو لم يحجر عليهما
الحاكم الشرعي .
( 1738 ) - يعتبر تعيين مدة المساقاة ، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة
صحت .
( 1739 ) - يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة كالنصف والثلث ، وإن اتفقا
على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك ، والباقي للفلاح بطلت المساقاة ،
إلا بالنحو الذي مر في المزارعة ، ولو كانت الأشجار مختلفة وكان حاصل كل نوع