أحكام المزارعة
عقد المزارعة هو : " الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض
بحصة من حاصلها " .
( 1724 ) - يعتبر في المزارعة أمور :
1 - الايجاب من المالك بقوله للزارع مثلا : " سلمت إليك الأرض لتزرعها " ،
فيقول الزارع : " قبلت " ، أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة ويتقبلها الزارع من
دون كلام .
2 - أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مختارين ، غير محجورين . بل يشترط كونهما
راشدين فلو كانا سفيهين لم تصح المزارعة منهما وإن لم يحجر عليهما الحاكم الشرعي
وهذا الحكم جار في جميع المعاملات .
3 - أن يجعل لكل منهما نصيب من حاصل الأرض ، فلو جعل جميع المحصول
لواحد منهما خاصة بطلت .
4 - أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ، كالنصف والثلث ، فلو قال :
" إزرع وأعطني ما شئت " ، لم تصح المزارعة ، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار
معين كعشرة أمنان ، أو عين لأحدهما حاصل قطعة من الأرض وللآخر حاصل