الحمد لله على ما أبلانا " .
( 1260 ) - يستحب التكبير يوم الأضحى بعد عشر صلوات ، أولها صلاة الظهر
من يوم العيد وآخرها صلاة الصبح من يوم الثاني عشر من ذي الحجة ، وإذا كان
يوم العيد في " منى " استحب التكبير عقيب خمس عشرة صلاة أولها صلاة الظهر من
يوم العيد ، وآخرها صلاة الصبح من يوم الثالث عشر من ذي الحجة ، وصورة
التكبير أن يقول : " الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله
الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " .
( 1261 ) - يستحب الإصحار بصلاة العيدين أو ايقاعها تحت السماء .
( 1262 ) - من شك في عدد تكبيرات صلاة العيد أو قنوتاتها ، بنى على الأقل
وأتى بالمشكوك فيه إن لم يكن تجاوز المحل . ولو تبين بعد ذلك أنه كان قد أتى
بالمشكوك فيه في محله لم تضر الزيادة . ولو شك حال القنوت أنه كبر قبله أم لا ،
فالأظهر عدم الاعتناء بهذا الشك .
( 1264 ) - من نسي شيئا من القراءة أو التكبير أو القنوت فصلاته صحيحة .
( 1264 ) - إذا ابتلي في صلاة العيد بما يوجب سجدتي السهو لو كان في الصلاة
اليومية ، فالأظهر عدم لزوم سجدتي السهو ، وإن كان السجود أحوط .