صلاة الجمعة صلاة الجمعة هي ركعتان كصلاة الصبح يؤتى بها بدل صلاة الظهر من يوم
الجمعة . ولها خطبتان وشرائط خاصة سوف تأتي إن شاء الله تعالى .
( 1196 ) - وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر ، وهو من حين حصول زوال
الشمس . والأحوط وجوبا المبادرة إلى إقامتها أول الزوال مع مراعاة وقت
الخطبتين على الوجه الآتي . وفي فرض وجوبها تعيينا ، لو فرض عدم العمل
بالاحتياط المذكور والمبادرة إليها في أول الوقت فالأحوط وجوبا الجمع بينها
وبين صلاة الظهر ، بأن تصلى الجمعة أولا ثم تصلى الظهر .
( 1197 ) - صلاة الجمعة واجبة تخييرا في زمان الغيبة وهي مجزية عن صلاة
الظهر .
( 1198 ) - الأحوط أن لا يؤم صلاة الجمعة إلا الفقيه الجامع للشرائط ، وإن
لم يكن ذلك لازما .
( 1199 ) - لو وجبت الجمعة تعيينا - كما في زمان الحضور - كان وجوبها ساقطا
عن أشخاص هم : المسافر الذي يقصر في صلاته ، والمرأة ، والشيخ ، والأعمى ،
والعبد ، وكل من يكون في حضوره حرج ومشقة كالمريض ، لكن لو حضر أحدهم
وصلى الجمعة كانت صلاته صحيحة ومجزية عن صلاة الظهر . أما لو وجبت الجمعة
تخييرا - كما في زمان الغيبة - فوجوبها ثابت في حق جميع من ذكر كغيرهم ، بل يجوز
لمثل هؤلاء أن يقيموا جمعة مستقلة - كأن يقيم الجمعة جماعة من المسافرين - مع
اجتماع سائر الشرائط . ومنها أن يكون فيهم من الرجال العدد المعتبر في انعقاد