فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع ، فالأظهر بطلان صلاته . وكذا لو رفع
رأسه من السجود قبل الإمام سهوا ، ثم عاد إليه ، لكن رفع الإمام رأسه قبل وصوله
لو تكرر ذلك في سجدتين من ركعة واحدة ، أما إذا حصل ذلك في سجدة واحدة أو
أكثر لكن في أكثر من ركعة ، فلا تبطل الصلاة .
( 1179 ) - من رفع رأسه من الركوع قبل الإمام من دون أن يأتي بالذكر
الواجب سهوا ، وجب عليه الرجوع للركوع بقصد متابعة الإمام ، وعليه اتيان
الذكر عندئذ . لكن إذا رأى أنه لن يتمكن من ادراك الإمام في الركوع إذ سيرفع
الإمام رأسه قبل أن يصل فعليه إلا يرجع للركوع ، ولا تبطل صلاته بترك ذكره .
( 1180 ) - من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا ، وترك العود
إليهما للمتابعة سهوا أو متوهما عدم ادراك الإمام فيهما ، فصلاته صحيحة .
( 1181 ) - لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا ، فتخيل أنها السجدة
الأولى ، فعاد إليها بقصد المتابعة ، فبان كونها الثانية ، حسبت له ثانية كذلك ، وإن
تخيل أنها الثانية فسجد بقصد ذلك ، ثم تبين كونها سجدة الإمام الأولى ، حسبت له
الأولى أيضا ، وأكمل صلاته مع الإمام .
( 1182 ) - لو ركع قبل الإمام سهوا ، فإن كان لو رفع رأسه يدرك شيئا من قراءة
الإمام ، وجب عليه القيام ثم متابعة الإمام في الركوع ، وتكون صلاته صحيحة . أما
إذا كان لا يدرك شيئا من قراءة الإمام لو رفع رأسه ، فالواجب عليه الرجوع أيضا ،
ومتابعة الإمام ، لكن صلاته صحيحة سواء رجع أم لم يرجع .
( 1183 ) - لو سجد قبل الإمام سهوا ، وجب عليه العود والسجود مع الإمام
رعاية للمتابعة ، لكن لا تبطل صلاته إن لم يرجع .
( 1184 ) - إذا أتى الإمام بالقنوت أو التشهد في غير محله سهوا ، لم تجب متابعته