الانفراد إذا أراد سبق الإمام فيه بلا عذر . وإن كان الأحوط استحبابا المتابعة في
الأقوال .
( 1174 ) - لو ترك المأموم متابعة الإمام فيما وجبت فيه فصلاته صحيحة على
الأقوى ، إذا كان قد دخل في الجماعة وكبر للصلاة بعد الإمام ، لكنه يكون قد عصى ،
بل تصح جماعته أيضا على الأقوى ، إلا إذا تقدم أو تأخر بشكل فاحش ، على وجه
ذهبت معه هيئة الجماعة ، خصوصا إذا كانت المخالفة وترك متابعة الإمام في أركان
متعددة ، فعندئذ تكون صحة جماعة المأموم محل احتياط ،
لكن أصل الصلاة صحيح .
( 1175 ) - إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام عمدا ، وجب عليه
الانتظار قائما إلى أن يرفع الإمام رأسه ، ولو عاد إلى الركوع ثانية بقصد متابعة
الإمام بطلت صلاته .
( 1176 ) - إذا انحنى المأموم للركوع في غير ركعته الأولى قبل الإمام عمدا ،
فلا يجوز له الرجوع ، بل يجب عليه الصبر إلى أن يركع الإمام فيكمل الركوع معه ،
وتصح صلاته فيما لو كان ركوعه بعد فراغ الإمام من القراءة . ولو رجع إلى القيام ثم
ركع مع الإمام ثانية بطلت صلاته ، فإن رجع ولم يركع مع الإمام تصح صلاته
وجماعته ، لكنه يكون قد عصى .
( 1177 ) - إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا ،
وجب عليه العود ومتابعة الإمام ، ولا تبطل الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين لو
تكرر الأمر فيهما في نفس الركعة أيضا في هذه الصورة . وفي حكم السهو أيضا ، ما لو
نسي كونه مأموما ، أو ظن أن الإمام قد رفع رأسه من الركوع ، وكل عذر يوجب
ترك متابعة الإمام .
( 1178 ) - لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ، ثم عاد إليه للمتابعة ،