أحكام الجماعة :
( 1169 ) - لا تجب قراءة الحمد والسورة في الأوليين على المأموم في الجماعة ،
ويتحملهما عنه الإمام . ويجب عليه اتيان ما سواهما ، لكن لو لم يلتحق بالجماعة من
أولها ، فصادفت ركعته الأولى أو الثانية الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام ، فلا تسقط
القراءة عنه ، بل يجب عليه العمل بوظيفته .
( 1170 ) - يجب على الأحوط ترك المأموم قراءة الحمد والسورة في الركعة
الأولى والثانية من الجهرية ، إذا كان يسمع صوت الإمام ولو همهمة من دون
تشخيص الكلمات ، أما إذا لم يسمعه أصلا ، فيستحب له قراءتهما اخفاتا ، ولو جهر
بهما سهوا فلا إشكال . وإذا كان يسمع بعض الكلمات دون بعض ، فالواجب احتياطا
ترك قراءة ما يسمعه .
( 1171 ) - يكره للمأموم قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية من
الظهرين ، ويستحب له الذكر بدلهما .
( 1172 ) - يجب على المأموم إذا صلى مع المخالفين العمل بوظيفة المنفرد في
القراءة ، وإذا وجبت عليه التقية قرأ الحمد والسورة ، أو الحمد على الأقل مع
الاخفات . وإلا وجب عليه إعادة الصلاة .
( 1173 ) - يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه
ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا . والأظهر جواز المقارنة ، وإن كان الأحوط الترك ، إلا
في تكبيرة الاحرام ، فالأحوط وجوبا فيها تأخر شروع المأموم عن فراغ الإمام .
وأما في الأقوال ، فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الاحرام حتى التسليم ، فإنه
يجوز التقدم فيه عمدا وبلا عذر ، لكن الأحوط للمأموم عندئذ قصد