اتصل بالماء المعتصم إلا إذا استهلك في المعتصم بنحو زالت عينه وانتفى الاسم عنه
عرفا ، وعد مع المعتصم ماءا واحدا .
الشك في الإضافة :
( 60 ) - الماء الذي يشك في إضافته وإطلاقه إن كانت حالته السابقة
الإطلاق ولم يعلم صيرورته مضافا ولم يمكن التحقق من وضعه بقليل من الفحص
حكمه حكم الماء المطلق ، فيطهر المتنجسات ويصح الوضوء والغسل به .
والماء الذي كان مضافا في السابق ولم يعلم صيرورته مطلقا حكمه حكم
المضاف فلا يطهر المتنجسات كما لا يصح الوضوء والغسل به .
( 61 ) - الماء الذي يشك في كونه مطلقا أو مضافا ولم يعلم له حالة سابقة وإنه
هل كان مطلقا أم مضافا لا يطهر المتنجسات ولا يصح الوضوء والغسل به . لكنه لو
كان بمقدار كر أو أكثر ( أو كان له مادة ) وأصابته نجاسة لا يحكم بنجاسته .