يشك في كونه من دم الجرح أو من غيره ، فالأظهر العفو عنه ، وجواز
الصلاة به من
دون تطهير .
( 721 ) - لا يعفى في الصلاة عن دم الكلب ، والخنزير ، والكافر ، والميتة ،
والحيوان المحرم اللحم على الأحوط في الأخير ، حتى لو كان بمقدار رأس الإبرة .
والأحوط إلحاق دم الحيض والاستحاضة والنفاس بها في عدم العفو . أما الدماء
الأخرى - غير ما ذكر - كدم الانسان ، أو الحيوان المحلل الأكل ، فيعفى عنها في
الصلاة ، حتى لو كانت منتشرة في عدة مواضع من البدن أو اللباس ، ما دام مجموعها
لا يبلغ مساحة الدرهم .
( 722 ) - إذا اجتمعت عدة جروح في بدن الانسان ، فإن أمكن تطهير كل منها
بشكل مستقل ، من دون مشقة على الشخص ، يكون لكل منها حكم الجرح
المستقل ، حتى لو كانت متقاربة ، ويجب تطهير البدن والثوب من دم ما يبرأ منها ،
حتى لو لم يبرأ الباقي .
( 723 ) - يجب أن يكون مجموع الدم في الثوب أقل من مقدار درهم لكي يعفى
عنه ، وعليه فالدم الذي ينفذ إلى باطن الثوب أو بطانته يحسب موضعا مستقلا له
مساحة مستقلة ، فإذا بلغ مع المقدار الذي في الظاهر مساحة درهم ، يجب تطهيره ،
حتى لو لم يكن وحده ، أو الدم الذي في الظاهر وحده يبلغ ذلك .
( 724 ) - إذا أصاب موضع الدم - الذي لا يبلغ مساحة درهم في البدن أو
اللباس - رطوبة سرت إلى أطرافه ، فإن كان مجموع الدم مع الرطوبة التي حوله
لا يبلغ الدرهم ، فهو معفو عنه على الأظهر ، وإلا وجب التطهير للصلاة .
( 725 ) - إذا لاقى البدن أو الثوب الدم برطوبة ، دون أن ينتقل إليهما شئ من
نفس الدم ، فإن لم يبلغ الموضع المتنجس مقدار درهم ، فهو معفو عنه في الصلاة على