السنجاب فيجوز الصلاة بجلده ووبره على الأظهر ، إذا أحرزت تذكية الحيوان على
الوجه الشرعي . لكن الأحوط استحبابا في السنجاب الاجتناب .
الشرط الخامس :
( 706 ) - يحرم لبس الثوب الموشى بالذهب للرجل ، وبطلان صلاته به مطلقا
وفي جميع الموارد محل تأمل ، والأحوط بطلانها بل هو لا يخلو من وجه . أما لبسه
للمرأة فلا إشكال فيه في الصلاة وغيرها .
( 707 ) - يحرم على الرجال التزين بالذهب ، كالتختم بخاتم من ذهب أو لبس
ساعة يد منه أو تزيين العنق بسلسلة منه ، في الصلاة وغيرها . وفي بطلان الصلاة
بذلك تأمل ، وإن كان الأحوط البطلان ، بل لا يخلو من وجه . أما حمل الذهب من
دون أن يصدق عليه اللبس ، أو تلبيس الأسنان به ، فلا يضر بالصلاة . هذا كله
بالنسبة للرجل ، أما المرأة فلا يحرم عليها شئ من التزين بالذهب ، لا في الصلاة
ولا في غيرها .
الشرط السادس :
( 708 ) - يحرم على الرجال لبس الحرير الخالص ، ولا يجوز لهم الصلاة به . نعم
لا تبطل الصلاة على الأظهر بمثل القلنسوة أو الحزام والتكة والجورب وأمثالها مما
لا يكفي وحده لستر العورة ، حتى لو كان من الحرير الخالص . وإن كان ذلك خلاف
الاحتياط .
( 709 ) - إذا كانت بطانة الثوب كله ، أو قسم منه من الحرير الخالص ، فلا يخلو
لبسه للرجال من اشكال .