2 - الدم في البدن واللباس ، إذا كانت سعته أقل من درهم وهو يساوي
مقدار عقد السبابة أي أنملتها .
3 - في حالة الاضطرار للصلاة ببدن أو ثوب متنجس .
4 - كون اللباس مما لا تتم الصلاة به وحده - أي لا يستر العورة - كالتكة
والجورب والقلنسوة . فنجاسة هذه الأمور لا تضر بالصلاة . وتفصيل هذه الموارد
وقيودها وأحكامها فيما يلي :
( 716 ) - يشترط في العفو عن دم الجروح والقروح أن لا تكون قد برأت ،
وأن يكون تطهير البدن أو الثوب منه مستلزما لمشقة نوعية - أي يعتبر أمرا شاقا
بالنسبة لأكثر الناس - بل العفو عنه لا يخلو من وجه إذا كان في التطهير مشقة
لخصوص الشخص ، حتى لو لم يكن في ذلك مشقة نوعية .
( 717 ) - كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به ، والدواء
الموضوع عليه ، إذا تنجس به البدن واللباس أيضا .
( 718 ) - يعفى عن نجاسة البدن واللباس إذا كانت في المواضع التي تتنجس
عادة برطوبة الجرح أو القرح . أما المواضع البعيدة عنه ، فلا يعفى عنها . فلو تنجست
برطوبة الجرح النجس لا يجوز الصلاة بها .
( 719 ) - لا يعفى عن نجاسة الدم الخارج من البواسير غير الظاهرة ، أو من
جرح في باطن الفم أو الأنف وما شابههما . فلا يجوز الصلاة بها من دون تطهيرها
على الأظهر ، إلا أن يكون الشخص مجبورا ومضطرا عرفا لذلك ، أو كان في التطهير
أو تبديل الثوب مشقة عليه . أما البواسير الظاهرة ، أو الباطنة التي تنجس البدن
واللباس عادة كالظاهرة ، فالدم الخارج منها معفو عنه في الصلاة بلا اشكال .
( 720 ) - الجريح الذي يرى في ثوبه أو بدنه دما يتجاوز مقدار الدرهم ،
و