مكان المصلي ( 733 ) - يشترط في مكان المصلي أمران :
الأول : كونه مباحا
الثاني : خلوه من النجاسة المسرية القابلة للانتقال إلى بدن المصلي أو ثيابه .
( 734 ) - تبطل الصلاة في المحل المغصوب إذا لم يتحقق فيها قصد القربة ، سواء
كان المغصوب نفس الأرض أو ما يفرش عليها كسجادة أو بساط أو سرير أو
نحوها . بل الأحوط بطلانها أيضا حتى مع تحقق قصد القربة . لكن لا تبطل الصلاة
على الأظهر تحت سقف أو خيمة مغصوبين ، ولا في مكان قد غصبت جدرانه فقط .
( 735 ) - جواز الصلاة في الملك الذي تكون منفعته مملوكة لشخص آخر
متوقف على إذن صاحب المنفعة ، فلا يجوز الصلاة في منزل مؤجر مثلا إلا بإذن
المستأجر ، بلا فرق في ذلك بين صاحب البيت وغيره . ويقوم مقام الإذن في تجويز
الصلاة العلم برضاه أو الظن المستند إلى وجود علامات وقرائن تفيد ذلك ، بل
يكفي في الجواز وصحة الصلاة عدم العلم بعدم رضاه أو عدم وجود علامات تفيد
الظن بعدم رضاه على الأظهر ، وكذا الحكم في الملك الذي يكون فيه حق لشخص
آخر . فلو أوصى الميت بصرف ثلث تركته في مورد ما ، فلا يجوز الصلاة في أملاكه
قبل إخراج الثلث أو عزله .
( 736 ) - لا فرق بين الأقارب وغيرهم في عدم جواز الصلاة في أملاكهم مع عدم
رضاهم . سواء في ذلك الأبوان والأولاد والأجداد والأعمام والأخوال وغيرهم .
( 737 ) - المعذور كالمحبوس في مكان غصبي أو المضطر ، يجب عليه على