تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الاشكال من ذلك في الصلاة ضعيف .
الشرط الرابع : ( 700 ) - يشترط في لباس المصلي عدم كونه من أجزاء الحيوان المحرم اللحم ذي النفس السائلة . وتبطل الصلاة حتى بحمل شعرة منه على الأظهر والأحوط . أما إذا كان من أجزاء ما ليس له نفس سائلة ، فإن لم يكن له لحم كالبق والبرغوث فلا بأس بأجزائه في الصلاة ، أما إذا كان له لحم فالأحوط الاجتناب عنه ، بل هو لا يخلو من وجه ، وإن لم يمكن تذكيته - بذبحه وفق القواعد الشرعية - أو كانت تذكيته مشكوكة .
( 701 ) - يجب اجتناب الصلاة بالثوب المصاب بريق حيوان محرم اللحم كالقطة مثلا - أو شئ من رطوباته .
( 702 ) - لا اشكال في الصلاة مع إصابة بدن المصلي أو ثوبه بشئ من شعر انسان أو عرقه أو ريقه ، بشرط عدم كونها متنجسة .
( 703 ) - تجوز الصلاة بالثوب المعد من شعر حيوان أو صوفه ، مع الشك في كون حيوانه محلل اللحم أو محرمه . سواء كان من إنتاج البلاد الاسلامية أو غيرها . أما إذا كان مصنوعا من الجلد وشبهه ، فقد مر حكمه في أحكام الميتة من كتاب الطهارة .
( 704 ) - لا بأس بالصلاة في لباس يشك في كونه - أو كون جزء منه - من أجزاء الحيوان . وكذا لا بأس بذلك لو علم أنه من الحيوان وشك في كونه مما له لحم أم لا . أو من المأكول اللحم أو غيره إذا كانت الشبهة بدوية .
( 705 ) - استثنى من عدم جواز الصلاة بأجزاء الحيوان المحرم اللحم الخز و
توضيح المسائل — صفحة 172 | الشيخ محمد تقي بهجت