بشرط تحقق قصد القربة .
( 693 ) - من صلى بثوب مغصوب عامدا عالما بحرمة الغصب ، لكن جاهلا
بكونه يبطل الصلاة ، فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة بثوب مباح ، وإن كان الأظهر
صحة الصلاة بشرط تحقق قصد القربة .
( 694 ) - تحرم الصلاة بثوب مصبوغ بصبغ مغصوب - إذا كانت عين الصبغ
لا تزال باقية - أو مخيط بخيوط مغصوبة ، إذا لم تعد الخيوط تالفة عرفا . والأحوط
بطلانها أيضا .
( 695 ) - من صلى بثوب مغصوب جهلا بكونه مغصوبا ، أو نسيانا منه لذلك -
وإن كان هو الذي غصبه - فصلاته صحيحة على الأظهر .
( 696 ) - إذا أذن صاحب الثوب المغصوب باستعماله في خصوص الصلاة ، أو
أحرز رضاه بذلك بشكل من الأشكال ، فالصلاة فيه صحيحة .
( 697 ) - من اشترى ثوبا بعين مال وجب فيه الخمس أو الزكاة ، يحرم عليه
الصلاة فيه والأحوط بطلان الصلاة فيه أيضا . إلى أن يؤدي المقدار الواجب من
الخمس أو الزكاة من مال آخر .
الشرط الثالث :
( 698 ) - يشترط في لباس المصلي عدم كونه من أجزاء ميتة الحيوان
ذي النفس السائلة . ولا بأس بالصلاة بالثوب المعد من أجزاء ميتة حيوان محلل
اللحم ، إن لم يكن له نفس سائلة كالسمك مثلا .
( 699 ) - لا بأس بحمل المصنوع مما لا تحله الحياة من أجزاء ميتة الحيوان المحلل
اللحم كالشعر والصوف في الصلاة ، كما لا بأس بالصلاة بثوب معد منها ، ولزوم