أحكام أوقات الصلاة :
( 632 ) - يجب على المكلف إن أراد الصلاة تحصيل اليقين بدخول الوقت مع
الامكان . ويقوم مقام اليقين على الأظهر كل من أذان العادل العارف بأوقات
الصلاة ، وإخبار البينة - وهي الرجلان العادلان - بدخول الوقت كذلك .
( 633 ) - يجوز لكل من الأعمى والمحبوس الدخول في الصلاة بمجرد حصول
الظن لهما بدخول الوقت ، وإن كان الأحوط لهما الصبر إلى حين حصول اليقين بذلك
أو الاطمئنان أو ظن أقوى . أما غير الأعمى والمحبوس ، ممن لا يقدر على تحصيل
اليقين أو علامات معتبرة على دخول الوقت ، نتيجة وجود غيم أو غبار أو شبههما ،
فالأحوط له تأخير الصلاة ، إذا احتمل التوصل إلى وسيلة يعلم أو يظن بواسطتها
بدخول الوقت . وإذا كان نفس التأخير موجبا للعلم بدخول الوقت ، أو الظن به ،
فيحتمل جواز الدخول في الصلاة بمجرد حصول الظن بدخول الوقت ، لكن
الأحوط مع هذا تأخير الصلاة ، إن لم يلزم منه عسر وحرج .
( 634 ) - إذا شرع في الصلاة بعد أن أحرز دخول الوقت بطريق معتبر من
الطرق المذكورة ، ثم انكشف له أثناءها عدم دخول الوقت ، فصلاته باطلة . إلا أن
يعدل إلى النافلة ، أو إلى قضاء صلاة مما في ذمته . وكذا تبطل صلاته لو علم بعد
الفراغ منها أنها وقعت قبل دخول الوقت بكاملها . أما إذا علم أثناء الصلاة بدخول
الوقت ، أو علم بعد الصلاة بأن الوقت قد دخل أثناء اشتغاله بالصلاة ، فأدرك ولو
قليلا منها كالتسليم مثلا في الوقت ، فصلاته صحيحة في الصورتين ، والحكم في صور
المسألة كلها مبني على كون المكلف دخل في الصلاة بعد أن أحرز دخول الوقت .
( 635 ) - إذا جهل المكلف لزوم إحراز دخول الوقت قبل الشروع في الصلاة ،