( 629 ) - يختلف الوقت المختص والمشترك باختلاف الأشخاص وتكليفهم .
فالوقت المختص بصلاة الظهر للمسافر مثلا مضي مقدار أداء ركعتين من الزوال ،
وما بعده مشترك . بينما هو لغير المسافر مقدار مضي أربع ركعات ، ثم يدخل الوقت
المشترك .
( 630 ) - إذا دخل المكلف في صلاة العشاء قبل اتيان المغرب - سهوا - والتفت
في أثناء الصلاة إلى ذلك ، فإن كان التفاته قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة ،
وكان ما أتى به لحد الآن قد وقع كله أو بعضه في الوقت المشترك ، فالواجب عليه
العدول بنيته إلى المغرب ، واكمال الصلاة ، ثم اتيان العشاء بعدها . وإن كان قد دخل
في ركوع الركعة الرابعة ، فعليه إتمامها عشاءا ، ثم إتيان المغرب . أما لو كان قد وقع
كل ما أتى به من الصلاة في الوقت المختص بالمغرب ، فصلاته لا تخلو من الاشكال ،
حتى لو عدل إلى المغرب حين التفت فالأحوط العدول إلى المغرب ، ثم إعادة
الصلاتين بعدها .
وقت صلاة الصبح :
( 631 ) - أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الصادق ، وآخره طلوع
الشمس . والمراد بالفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد
وضوحا وجلاءا ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعدا
إلى السماء ، كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي .