أو نسي هذا الحكم ، فصلى دون احراز الدخول فإذا تبين له بعد الصلاة إن صلاته
وقعت بكاملها في الوقت ، تكون صحيحة ، لكن بشرط أن تكون قد صدرت منه
بقصد القربة .
( 636 ) - إذا ضاق وقت الصلاة عن إتيانها مع المستحبات المتعارفة مثلا ،
بنحو لو أريد إتيان شئ من المستحبات معها لزم وقوع جزء منها خارج الوقت ،
فالواجب عندئذ أداؤها بالواجبات فقط وترك المستحبات . فلو استلزم اتيان
القنوت مثلا ، وقوع قسم من الصلاة خارج الوقت ، وجب ترك القنوت .
( 637 ) - إذا بقي من وقت الصلاة ما يكفي لأداء ركعة واحدة ، يجب إتيان
الصلاة بنية الأداء .
( 638 ) - إذا بقي لغير المسافر من وقت الظهر والعصر ما يكفي لأداء خمس
ركعات ، وجب عليه إتيانهما أداءا ، أما إذا كان المتبقي من الوقت أقل من ذلك ،
فالواجب إتيان العصر أداءا ، ثم قضاء الظهر بعد ذلك . وإذا بقي لغير المسافر أيضا
مقدار أداء خمس ركعات لمنتصف الليل ، يجب عليه اتيان كل من صلاتي المغرب
والعشاء أداءا ، أما إذا كان الوقت المتبقي أقل من ذلك ، فالواجب اتيان العشاء أداءا ،
ثم اتيان المغرب بعدها بقصد ما في الذمة .
( 639 ) - إذا بقي للمسافر من وقت الظهر والعصر مقدار أداء ثلاث ركعات ،
وجب عليه إتيان كلتيهما أداءا . أما إذا كان المتبقي أقل من ذلك ، فالواجب إتيان
العصر أداءا والظهر قضاءا بعد ذلك . وإذا بقي له إلى منتصف الليل مقدار أداء أربع
ركعات ، فعليه إتيان المغرب والعشاء أداءا كلتيهما ، أما إذا كان الوقت المتبقي أقل
من ذلك ، فالواجب إتيان العشاء أداءا ، ثم إتيان المغرب بعدها فورا احتياطا بقصد
ما في الذمة إذا بقي بعده مقدار أداء ركعة أو أزيد .