قيام ، ثم وجد القادر على الصلاة من قيام ، وجب على الأحوط إعادة الصلاة .
10 - أن تكون الصلاة بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، فلا يجزي اتيانها قبلها
أو قبل بعضها ، حتى لو كان ذلك عن جهل أو نسيان . وإذا سقط وجوب هذه
الأمور أو بعضها يؤتى بالصلاة بعد اتيان الوظيفة البدلية عن الساقط منها إن كان ثمة
وظيفة بدلية .
11 - أن تكون الصلاة قبل الدفن . فإذا دفن الميت قبل الصلاة عليه عمدا أو
نسيانا أو لعذر ، أو علم بعد الدفن إن الصلاة عليه كانت باطلة ، فإذا لم يمكن إخراج
الميت من قبره ، أو كان ذلك موجبا لهتكه ، وجب الصلاة على قبره . وإلا فإن أمكن
اخراجه من دون لزوم هتك له ، فيحتمل وجوب اخراجه والصلاة عليه كما هو
الحال في تغسيله وتكفينه . ثم لو فرض إن أخرج جسد الميت من قبره بعد الصلاة
على القبر لعامل من العوامل كسيل ونحوه ، فالواجب على الأحوط عندئذ إعادة
الصلاة .
12 - إذن الولي ، وحتى لو أوصى الميت لشخص معين بالصلاة عليه ، فيجب
عليه على الأظهر استئذان الولي .
( 537 ) - صلاة المرأة على الميت مجزية فيسقط وجوبها عن الآخرين إذا أتت
بها جامعة للشرائط المطلوبة .
( 538 ) - يكره تكرار الصلاة على الميت إذا كانت الصلاتان متساويتين من
جميع الجهات . وترتفع الكراهة إذا كان الميت صاحب فضيلة في الدين ، كما حكى في
الصلاة على حمزة وفاطمة بنت أسد وسهل بن حنيف .
( 539 ) - إذا تزاحمت صلاة الميت مع صلاة الفريضة ، قدمت المضيقة منهما .
وإذا كانت كلتاهما موسعتين ولم يضق وقت أي منهما ، فالمصلي مخير في تقديم أي