التحنيط :
( 520 ) - يجب تحنيط الميت بعد تغسيله ، وذلك بإمساس مساجده السبعة -
أي الجبهة وباطن الكفين والركبتين ورأس إبهامي الرجلين - بالكافور ، كما
يستحب مسح رأس أنفه به أيضا .
( 521 ) - يشترط كون الكافور مسحوقا ، جديدا ، له رائحة . فلا يجزي العتيق
الذي قد زالت رائحته .
( 522 ) - الأحوط استحبابا الشروع من الجبهة ، ولا يشترط الترتيب في
المواضع الأخرى .
( 523 ) - الأفضل تحنيط الميت قبل تكفينه ، وإن جاز تحنيطه أثناء التكفين
وبعده .
( 524 ) - إذا مات المحرم للحج قبل السعي بين الصفا والمروة ، لم يجز تحنيطه .
وكذا لا يجوز تحنيط المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير .
( 525 ) - يجب تحنيط المعتدة من وفاة زوجها إذا ماتت ، وإن كان يحرم عليها
استعمال الطيب وهي على قيد الحياة .
( 526 ) - يكره تعطير الميت بالمسك والعنبر والعود وغيرها من العطور ، كما
يكره خلط المذكورات بالكافور لتحنيطه به في الحنوط .
( 527 ) - يستحب خلط الكافور بشئ من تربة الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، لكن
يجب الامتناع عندئذ عن وضع الكافور في مواضع يلزم من وضعه فيها هتك للتربة
الحسينية . ويشترط عدم كون التربة بمقدار زائد ينتفي معه صدق الكافور على
الخليط .