دون وضوء أو غسل أو تيمم . كما لا يشترط فيها طهارة بدن المصلي ولباسه ،
والإباحة لباسه أيضا . لكن الأحوط استحبابا لمن أراد الصلاة على الميت اتيان ما
عليه من غسل واجب إن كانت وظيفته الغسل ، أو التيمم بدلا عنه إن كانت وظيفته
التيمم .
( 536 ) - يشترط في الصلاة على الميت أمور :
1 - النية بأن تكون بقصد القربة ، وتعيين الميت فيها بأن ينوي مثلا الصلاة
على هذا الميت قربة إلى الله .
2 - استقبال المصلي القبلة .
3 - أن يكون الميت مستلقيا على قفاه ، ورأسه إلى يمين المصلي ، ورجلاه إلى
جهة يساره .
4 - كون الميت أمام المصلي محاذيا له ، إلا أن يكون المصلي مأموما
وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة .
5 - أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار أو نحوهما مما يضر بصدق
الصلاة عليه عرفا ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه .
6 - أن لا يكون المصلي بعيدا عنه بنحو لا يصدق الوقوف عنده عرفا ، إلا مع
اتصال الصفوف إذا كانت الصلاة جماعة .
7 - أن لا يكون موقف المصلي مرتفعا عن الميت ، أو منخفضا عنه ، بنحو
لا يصدق الصلاة عليه عرفا . ولا يضر الارتفاع أو الانخفاض إذا كان يسيرا .
8 - أن يكون الميت مستور العورة ، ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذر الكفن .
9 - أن يكون المصلي قائما فلا تصح صلاة غير القائم ، إلا مع عدم التمكن من
صلاة القائم . ولو صلى عليه من جلوس بسبب عدم وجود من يصلي عليه من