( 528 ) - إذا تعذر الحصول على مقدار من الكافور يكفي للغسل والتحنيط
يقدم الغسل على الأحوط وجوبا . وإذا لم يكف لتحنيط المساجد السبعة تقدم
الجبهة .
( 529 ) - يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان : إحداهما من الجانب
الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة
بين القميص والإزار .
الصلاة على الميت :
( 530 ) - تجب الصلاة وجوبا كفائيا على الميت الشيعي الاثنا عشري ، بل تجب
على الأقوى على كل مسلم ينطق بالشهادتين ولم يصدر منه ما ينافيهما .
( 531 ) - لا تجوز الصلاة على المحكوم بالكفر كالغلاة والنواصب .
( 532 ) - يشترط في وجوب الصلاة على الطفل إكماله ست سنوات ، بل تجب
على الأحوط وإن لم يكمل ست سنوات فيما لو كان عارفا بالصلاة . لكن يشترط في
وجوبها على الطفل أيضا كون أبويه أو أحدهما مسلما .
( 533 ) - تجب الصلاة على المجنون إذا كان أبواه أو أحدهما مسلما ، وكذا تجب
على من وجد ميتا في بلاد الاسلام ، أو في بلاد الكفر التي يقطنها مسلمون ، إذا
احتمل كونه مسلما أو متولدا من مسلم .
( 534 ) - الصلاة على الميت واجب كفائي ، إذا قام به البعض سقط عن الكل .
بشرط أن يكون المصلي شيعيا اثني عشريا ، والأحوط في سقوط الواجب عن
الآخرين اعتبار كونه بالغا أيضا .
( 535 ) - لا يشترط الصلاة على الميت بالطهارة من الحدث ، فيجوز إتيانها