المذكورة . واختلف العلماء في حد هذا العادم ، ومتى يصح له الصيام ، فقال الشافعي
ومالك وجماعة من العلماء : إذا كان المكفر لا يملك إلا قوته ، وقوت عياله ، يومه وليلته ،
فله أن يصوم ، فإن كان عنده زائد على ذلك ما يطعم عشرة مساكين ، لزمه الإطعام ، قال
الطبري : وقال آخرون : جائز لمن لم يكن له فضل على رأس ماله الذي يتصرف به في
معايشه ، أن يصوم ، وقرأ أبي بن كعب ، وابن مسعود : " ثلاثة أيام متتابعات " ، وقال بذلك
جماعة .
وقال مالك وغيره : إن تابع ، فحسن ، وإن فرق ، أجزأ ، وقوله : ( إذا حلفتم ) ،
معناه : وأردتم الحنث ، أو وقعتم فيه .
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي ) — صفحة 418
مساهمون: الثعالبي
ص٤١٨