وهي مسألة من " أصول الفقه " ، في تسمية الفعل بابتدائه أو بغايته . انتهى .
وقرأ حمزة وغيره : " وأرجلكم " - بالخفض - ، وقرأ نافع وغيره بالنصب ، والعامل :
" اغسلوا " ، ومن قرأ بالخفض ، جعل العامل أقرب العاملين ، وجمهور الأمة من الصحابة
والتابعين على أن الفرض في الرجلين الغسل ، وأن المسح لا يجزئ ، وفي الصحيح :
" ويل للأعقاب من النار " إذ رأى صلى الله عليه وسلم أعقابهم تلوح ، قال ابن العربي في " القبس " :
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي ) — صفحة 352
مساهمون: الثعالبي
ص٣٥٢