ومذهب مالك ، أن له أن يطأ أيتهما شاء ، والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته ، فإن أراد
وطء الأخرى ، فيلزمه أن يحرم فرج الأولى بعتق ، أو كتابة ، أو غير ذلك ، وثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها " ، وأجمعت الأمة
على ذلك .
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي ) — صفحة 202
مساهمون: الثعالبي
ص٢٠٢