وجمهور العلماء يقولون : إن جميع أنواع التلذذ بالأم يحرم الابنة ، كما يحرمها الجماع ،
والحلائل : جمع حليلة ، لأنها تحل مع الزوج حيث حل ، فهي فعيلة بمعنى فاعلة ، وذهب
الزجاج وقوم ، إلى أنها من لفظة " الحلال " ، فهي حليلة بمعنى محللة .
وقوله تعالى : ( الذين / من أصلابكم ) يخرج من كانت العرب تتبناه ممن ليس
للصلب ، وحرمت حليلة الابن من الرضاع ، وإن لم يكن للصلب بالإجماع المستند إلى
قوله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
وقوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) : لفظ يعم الجمع بنكاح وبملك يمين ،
وأجمعت الأمة على منع جمعهما بنكاح ، ولا خلاف في جواز جمعهما بالملك ،
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي ) — صفحة 201
مساهمون: الثعالبي
ص٢٠١