بإبراهيم بن هاشم بحسب الاصطلاح .
الثالثة : سعد [ بن عبد الله ] ، عن أبي جعفر [ ابن عيسى الأشعري ] ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ليس في ما دون خمسة أوساق
شئ ، والوسق ستون صاعا " ( 1 ) ، وهذا الإسناد صحيح أيضا بلا خلاف .
الرابعة : علي بن الحسن ، عن القاسم بن عامر ، عن أبان بن عثمان ،
عن أبي بصير والحسن بن شهاب ، قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ليس في
أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا " ( 2 ) .
والرواية ضعيفة سندا بالقاسم بن عامر ، ولكن لا يضر ، فمتنها مخرج
من طرق صحيحة كما عرفت .
الخامسة : وعنه [ أي : عن علي بن الحسن بن فضال ] ، عن محمد
ابن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمرو بن أذينة ، عن زرارة
وبكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " وأما ما أنبتت الأرض من شئ من
الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء : البر ، والشعير ، والتمر ،
والزبيب ، وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى يبلغ خمسة
أوساق ، والوسق ستون صاعا . . . " ( 3 ) .
وجميع من في السند ثقة ، ومحمد بن إسماعيل هو البرمكي
الجليل ، فالرواية موثقة بعلي بن الحسن ، وهي معتبرة على كل حال .
هذا بالنسبة إلى الشواهد والمؤيدات الخبرية المذكورة بعد التأويل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 18 - 19 ح 45 باب 4 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 / 19 ح 49 باب 4 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 19 ح 50 باب 4 .