صدقة ] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما قد شد العظم
وأنبت اللحم ، وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا ، إذا كن
متفرقات فلا بأس .
وقد روى في التهذيب 7 / 314 ح 1303 بسند آخر عن مسعدة بن
زياد العبدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم الرضاع إلا ما شد العظم
وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن
متفرقات فلا بأس .
الخامسة : ورد في المحاسن : 579 ح 47 بسنده عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
عن الاستشفاء بالعيون الحارة التي تكون في الجبال ، التي يوجد منها رائحة
الكبريت ، فإنها من فوح جهنم .
وبعده ( رقم 48 ) بنفس الإسناد عن هارون ، عن مسعدة بن زياد ،
عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى أن يستشفى
بالحمات التي توجد في الجبال .
وفي المطبوعة : هارون بن مسعدة ، وهو تصحيف واضح ، وقد نقله
عن المحاسن على الصواب في الوسائل 1 / 221 ح 564 .
وفي الكافي 6 / 389 ح 1 بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الاستشفاء
مجلة تراثنا — صفحة 209
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٢٠٩