عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لسنا من ( أرأيت ) في شئ " ( 1 ) .
وقد روى هذا الخبر الصفار في البصائر عن إبراهيم بن هاشم ، عن
يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن عنبسة ( 2 ) .
وروى الكليني عن علي ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس
رفعه ، قال : قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : " إن أفضل الأعمال عند الله ما عمل
بالسنة وإن قل " ( 3 ) .
وعن علي ، عن محمد ، عن يونس ، عن حريز ، عن زرارة ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلال والحرام ، فقال : " حلال محمد ( صلى الله عليه وآله )
حلال أبدا إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة ، لا يكون
غيره ، ولا يجئ غيره " .
وقال : " قال علي ( عليه السلام ) : ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة " ( 4 ) .
أقول :
لا يخفى أن هذه الأخبار مع ما أشرنا إليه في ترجمة عبد العزيز
المهتدي ( 5 ) ، ما كان متضمنا لأمر الإمام ( عليه السلام ) إياه بأخذ معالم دينه عن يونس
ابن عبد الرحمن ( 6 ) .
وما روي في كتب الأصحاب مكررا من أن الإمام نظر إلى كتاب
هامش
( 1 ) الكافي 1 / 47 ح 21 .
( 2 ) بصائر الدرجات : 320 ح 8 .
( 3 ) الكافي 1 / 56 ح 7 .
( 4 ) الكافي 1 / 47 ح 19 .
( 5 ) راجع ص 205 .
( 6 ) رجال الكشي : 483 رقم 910 .