كذا ، يختلف عن قوله : قال فلان ، عن فلان ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) .
ففي الأول لا تصح الإضافة من غير جزم بصدور الخبر عمن أضيف
إليه ، وفي الثاني يكون من قبيل ما روي عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) : " إذا
حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم ، فإن كان حقا فلكم ، وإن كان
كذبا فعليه " ( 1 ) .
ويرد عليه : إن الخبر المحفوف بالقرائن يكون حجة بحق من اطلع
على تلك القرائن ، ويحق له أن يسنده إلى المعصوم ( عليه السلام ) رأسا ، إذ يكفي
الظن المعتبر الحاصل من تلك القرائن ، ولا يستلزم ذلك الجزم بالصدور ،
إذ لا منافاة بين الظن المعتبر والقطع بالصدور من جهة نسبة الخبر إلى
المعصوم ( عليه السلام ) رأسا فيما لو أحرز أي من الأمرين ، على أن بعض القرائن
تستلزم القطع بالصدور .
* * *
هامش
( 1 ) أصول الكافي 1 / 52 ح 7 باب 17 من كتاب فضل العلم .