هاشم " ( 1 ) .
ومنها : قوله في باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني
لعجزه عن التزويج ، عن خبر محمد بن قيس ، عمن رواه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن
يعقوب ، وما رويته إلا من طريقه ، حدثني به غير واحد ، منهم : محمد بن
محمد بن عصام الكليني ( رضي الله عنه ) ، عن محمد بن يعقوب " ( 2 ) .
ويلاحظ على قوله الأول عن رواية المفضل بن عمر ، أنه مع وجود
الموهن فيها إلا أنه لم يردها بل استظهر التقي المجلسي عمله بها لوجودها
في أصل المفضل بن عمر ، ثم قال : " ذكر المحقق في المعتبر والعلامة في
المنتهى أن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن أصحابنا ادعوا
الإجماع على مضمونها مع ظهور العمل والقول بها ونسبة الفتوى إلى
الأئمة ( عليهم السلام ) .
وإذا عرف ذلك لم يعتد بالناقلين إذ تعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل
أتباعهم وإن أسندت في الأصل إلى الضعفاء والمجاهيل " ( 3 ) .
ويلاحظ على قوله الثاني : " ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب
محمد بن يعقوب " أنه عمل بموجبه ولم يرده ، بل لم يذكر في الباب غير
حديث الكافي ، ولو وجد اتفاق بعض الأصول والكتب المعتبرة على خلافه
هامش
( 1 ) الفقيه 2 / 73 ح 313 باب 33 ، وقد وقع اشتباه في تشخيص اسم من تفرد
بروايته كما يظهر من الكافي 4 / 103 ح 9 باب 22 من كتاب الصيام ، والتهذيب
4 / 215 ح 625 ، وقارن بما في روضة المتقين 3 / 321 ، والوافي المجلد الثاني
7 / 41 .
( 2 ) الفقيه 4 / 165 ح 578 باب 115 .
( 3 ) روضة المتقين 3 / 321 .