المتواترة ، أو بعموم السنة ، أو بالدليل العقلي ، أو كان مقبولا بين الأصحاب ،
أو انضم إليه ما يؤكده ، كأن جاء من وجه آخر مسندا ( 1 ) ، وقد جعل بعضهم
هذا القول أقوالا بعدد تلك القرائن !
16 - يحتج بالمرسل إذا لم يكن بالباب سواه ( 2 ) ، سيما إذا كان دالا
على أمر محضور ( 3 ) .
17 - يحتج بالمرسل - عند الاعتضاد - ندبا لا وجوبا ( 4 ) .
18 - التفريق في المرسل بين حذف الواسطة وإسقاطها مع العلم بها ،
وبين ذكره مبهما ، فيقبل في الأولى دون الثانية ( 5 ) .
19 - قبول مرسل العدل المنسوب إلى المعصوم ( عليه السلام ) رأسا بإسقاط
كافة الوسائط ، وأما مع ذكر الواسطة ، فلا ( 6 ) .
20 - قبول مراسيل العدل إذا صرح بصحتها مثل مراسيل الصدوق في
كتاب من لا يحضره الفقيه ، إذ صرح بمقدمته بصحة جميع ما يورده فيه ،
وسيأتي مفصلا في هذا البحث .
هذه هي أهم تفريعات القول الثالث عند الفريقين وهي بمعظمها
تدور حول أربعة محاور ، هي :
1 - عدالة المرسل ووثاقته تارة ، وتحريه في ما يرويه أخرى ،
وتصحيح ما يصح عنه ثالثة .
هامش
( 1 ) وصول الأخيار : 107 .
( 2 ) تدريب الراوي 1 / 106 .
( 3 ) نهاية الدراية : 193 - 194 .
( 4 ) تدريب الراوي 1 / 106 ، نهاية الدراية : 193 - 194 .
( 5 ) أصول الحديث - للسبحاني - : 95 - 96 ، ولم ينسبه لأحد ، ولم أجده عند غيره .
( 6 ) مقباس الهداية 1 / 359 .