النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالاتفاق ( 1 ) ، وصرحوا بأن المد زائد عن أداء فرائض الوضوء
ومستحباته ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في حاشية ر : روى مسلم في صحيحه ، عن سفينة : كان النبي ( صلى عليه وآله وسلم ) يغتسل بالصاع ،
ويتوضأ بالمد ، ولهذا قال الرافعي الشافعي في المحرر : ويجب أن لا ينقص ماء الوضوء عن
مد ، وماء الغسل عن صاع ، انتهى . ومثله في بعض كتب المالكية والحنفية ، منه سلمه الله .
( 2 ) روايات استحباب الوضوء بمد ، والغسل بصاع تجدها في الكافي 3 / 82 ح 2 ، والفقيه
1 / 23 ح 69 و 70 و 72 ، ومعاني الأخبار : 249 ح 1 ، والتهذيب 1 / 135 ح 374 و 377 و 378 و 379 ، والاستبصار 1 / 120 - 121 ح 408 و 409 ، ووسائل الشيعة 1 / 481 - 483
ح 1 - 6 باب 50 من أبواب الوضوء ، ويكفي أن الباب باسم : باب استحباب الوضوء بمد من
ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك ، ومثل هذا الباب باب 43 من مستدرك
الوسائل 1 / 347 .