پرش به محتوای اصلی

مجلة تراثنا — صفحه 433

پدیدآورندگان:

ص۴۳۳
فلان " . وفي العمل بها قولان ( 57 ) ، أما الرواية فلا ( 58 ) .
پاورقی
( 57 ) القول الأول : جواز العمل ، وهو المنقول عن الشافعي وأكثر المحققين . والقول الثاني : عدم الجواز ، وهو المنقول عن المحدثين والفقهاء من المالكيين . أنظر : المقدمة - لابن الصلاح - : 180 ، الدراية : 109 ، النهاية : 187 ، المقباس : 3 / 168 . ( 58 ) ورد هنا في هامش الأصل : " بلغ قراءة أيده الله تعالى " .