على ثالث ( 50 ) .
وفي حكم القراءة عليه : السماع حال قراءة الغير ، فيقول : " قرئ عليه
وأنا أسمع ، فأقر به " أو إحدى تلك العبارات ، والخلاف - في إطلاقها
وتقييدها - كما عرفت .
الثالث : الإجازة :
والأكثر على قبولها ( 51 ) ، ويجوز مشافهة وكتابة ، ولغير المميز .
وهي : إما لمعين بمعين ( 52 ) ، أو بغيره ( 53 ) ، أو لغيره به ( 54 ) ، أو
بغيره ( 55 ) . وأول هذه الأربعة أعلاها ، بل منع بعضهم ما عداها .
ويقول : " أجازني رواية كذا " أو : إحدى تلك العبارات مقيدة ب
هامش
( 50 ) نسب هذا القول إلى الشافعي ، كما نسب القول بالإطلاق مطلقا إلى معظم الحجازيين
والكوفيين . ( أنظر : المقدمة - لابن الصلاح - : 139 ) .
( 51 ) وحكى الخلاف عن الشافعي في أحد قوليه ، وجماعة من أصحابه ، بل عن ابن حزم : إنها
بدعة .
راجع : المقدمة - لابن الصلاح - : 151 ، والدراية : 94 ، ومقباس الهداية : 3 / 109 .
وعلوم الحديث ص 994 .
( 52 ) أجزتك كتابي هذا ، أو : أجزتك الكتاب الفلاني .
( 53 ) أي لمعين بغير معين : أجزتك مسموعاتي أو مروياتي .
( 54 ) لغير المعين بمعين : أجزت جميع المسلمين كتابي هذا .
( 55 ) لغير المعين بغير المعين : أجزت جميع المسلمين مروياتي .