تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
على ثالث ( 50 ) . وفي حكم القراءة عليه : السماع حال قراءة الغير ، فيقول : " قرئ عليه وأنا أسمع ، فأقر به " أو إحدى تلك العبارات ، والخلاف - في إطلاقها وتقييدها - كما عرفت . الثالث : الإجازة : والأكثر على قبولها ( 51 ) ، ويجوز مشافهة وكتابة ، ولغير المميز . وهي : إما لمعين بمعين ( 52 ) ، أو بغيره ( 53 ) ، أو لغيره به ( 54 ) ، أو بغيره ( 55 ) . وأول هذه الأربعة أعلاها ، بل منع بعضهم ما عداها . ويقول : " أجازني رواية كذا " أو : إحدى تلك العبارات مقيدة ب‍
هامش
( 50 ) نسب هذا القول إلى الشافعي ، كما نسب القول بالإطلاق مطلقا إلى معظم الحجازيين والكوفيين . ( أنظر : المقدمة - لابن الصلاح - : 139 ) . ( 51 ) وحكى الخلاف عن الشافعي في أحد قوليه ، وجماعة من أصحابه ، بل عن ابن حزم : إنها بدعة . راجع : المقدمة - لابن الصلاح - : 151 ، والدراية : 94 ، ومقباس الهداية : 3 / 109 . وعلوم الحديث ص 994 . ( 52 ) أجزتك كتابي هذا ، أو : أجزتك الكتاب الفلاني . ( 53 ) أي لمعين بغير معين : أجزتك مسموعاتي أو مروياتي . ( 54 ) لغير المعين بمعين : أجزت جميع المسلمين كتابي هذا . ( 55 ) لغير المعين بغير المعين : أجزت جميع المسلمين مروياتي .