فلان " .
وفي العمل بها قولان ( 57 ) ، أما الرواية فلا ( 58 ) .
هامش
( 57 ) القول الأول : جواز العمل ، وهو المنقول عن الشافعي وأكثر المحققين . والقول الثاني :
عدم الجواز ، وهو المنقول عن المحدثين والفقهاء من المالكيين .
أنظر : المقدمة - لابن الصلاح - : 180 ، الدراية : 109 ، النهاية : 187 ، المقباس :
3 / 168 .
( 58 ) ورد هنا في هامش الأصل : " بلغ قراءة أيده الله تعالى " .