علي " ( 137 ) .
وفي آخر : " قال له رجل من أصحابه : يا رسول الله دع لي كوة أنظر إليك منها
حين تغدو وحين تروح . فقال : لا والله ولا مثل ثقب الإبرة " ( 138 ) .
ومن هنا قال السمهودي :
" وقد اقتضى ذلك المنع من الخوخة أيضا ، بل ومما دونها عند الأمر بسد الأبواب
أولا . . . " ( 139 ) .
إلى هنا وقد ظهر أن الحق مع المعرضين عن الجمع . . .
كلام ابن عراق :
وابن عراق حيث نقل كلام ابن حجر أعرض عما قال ابن حجر قبل :
" ومحصل الجمع " وإنما ذكر في وجه الجمع : " أن هذه قصة أخرى فقصة علي في الأبواب
الشارعة ، وقد كان أذن له أن يمر في المسجد وهو جنب ، وقصة أبي بكر في مرض الوفاة
في سد طاقات كانوا يستقربون الدخول منها . كذا جمع القاضي إسماعيل في أحكامه
والكلاباذي في معانيه والطحاوي في مشكله " ( 140 )
فتراه يقتصر على الجمع الثاني وهو اختلاف القصتين ، ويعرض عن دعوى أن
السبب في عدم سد باب علي كون بابه من داخل المسجد ! ! ! والموضوع في القصة
الأولى " الأبواب " وفي الثانية : " طاقات " ! !
والذي ينسبه إلى المتقدمين في وجه الجمع هو هذا المقدار فقط ! ! !
هامش
( 137 ) وفاء الوفا 1 / 480 .
( 138 ) وفاء الوفا 1 / 480 .
( 139 ) وفاء الوفا 1 / 480 .
( 140 ) تنزيه الشريعة المرفوعة 1 / 348 .