كما لا بأس بنيابة من يرتكب تروك الإحرام غير المفسد لأصل الحج لعذر أو غيره « 1 » ، وكذلك من يترك بعض الواجبات مما لا يضر تركه متعمداً كأعمال أيام التشريق بمنى ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن مما تجوز لهم الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلًا للحج عن الرجل والمرأة « 2 » .
مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تفرغ ذمة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانيةً فيما كان واجباً عليه ، وكذا لو مات بعد الإحرام قبل دخول الحرم ، بخلاف لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم فان المقدار الذي أتى به يجزئ عنه « 3 » ، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام أو غيرها « 4 » ، ولا بين ما كانت النيابة بأجرة أو تبرع ، وإن كان الأحوط في
هامش
( 1 ) إذ ارتكابها لا يوجب نقصاً في الحج ، فهي تروك أجنبية وخارجة عنأعمال الحج والعمرة .
( 2 ) لعدم كون الإفاضة قبل طلوع الفجر حكماً اضطرارياً كي يكون الاضطرار مانعاً عن النيابة .
( 3 ) على المشهور ، والتفصيل في النائب من دخول الحرم وعدمه هو كالتفصيلفي الأصل ، خلافاً لصاحب الحدائق القائل بالإجزاء مطلقاً بمجرد الإجارة .
( 4 ) لإطلاق الروايات .